209

Tawdih

التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب

Investigator

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب

Publisher

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Genres

وَفِي مُرَاعَاةِ صِفَةِ الْيَدِينِ قَوْلانِ، وَفِي الصَّفَّةَ قَوْلانِ، فَفِيهَا: يَبْدَأُ بِظَاهِرِ الْيُمْنَى بِالْيُسْرَى مِنْ فَوْقِ الْكَفِّ إِلَى الْمِرْفَقِ ثُمَّ يَمْسَحُ الْبَاطِنَ إِلَى الْكُوعِ، ثُمَّ الْيُسْرَى بِالْيُمْنَى كَذَلِكَ وَلا بُدَّ مِنْ زِيادَةٍ، فَقِيلَ: أَرَادَ ثُمَّ يَمْسَحُ الْكَفَّيْنِ، وَقِيلَ: أَرَادَ إِلَى مُنْتَهى الأَصَابع فِيهِمَا أي: وفي استجاب (مُرَاعَاةِ) إِذْ لا خلافَ أعلمُه في عدمِ الوجوبِ، والْمَشْهُورِ المراعاةُ لأنه ممسوحٌ، فتُرَاعَى فيه الصِّفَةُ كالرأسِ والخُفَّيْنِ. والقولُ الآخَرُ لابنِ عبدِ الحَكَمِ قياسًا على الوضوءِ. والباء في (بِظَاهِرِ) للإلصاق، وفي (بِالْيُسْرَى) للاستعانة، و"إلى المرفق" في محل الحال، أي: يمسح ظاهر اليمنى باليُسرى مُوِصلًا إلى المرفقِ. وقوله: (وَلا بُدَّ مِنْ زِيادَةٍ) مِن لفظِ المدونةِ، واختُلف– كما قال المصنف– في معناها، فقال ابن القاسم: يُكمل اليمنى، ثم يَشرع في اليسرى. واختاره الشيوخُ: أبو محمد، وابنُ أبي زيد، والقابسيُّ، وعبدُ الحقِّ، وهو الظاهرُ لتحصيلِ فضيلةِ الترتيبِ بينَ المَيَامِنِ والمَيَاسِرِ. وقال مطرفٌ وابن الماجشون: بل يبلغ الكوع من اليمنى، ثم كذلك من اليسرى، ثم يمسح كفيه. قال الباجي: والأول هو اختيار أكثر الأصحاب. فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى الْكُوعَيْنِ أَوْ عَلَى ضَرْبَةٍ لِلْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ، فَثَالِثُهَا: يُعيد فِي الْوَقْتِ، وَرَابِعُهَا: الْمَشْهُورِ فِي الأُولَى خَاصَّةً .... المأمورُ به ابتداءً ضربتان على الْمَشْهُورِ، وقال ابن الجَهْمِ: التيممُ بضربةٍ واحدةٍ لقوله تعالى: ﴿فَتَيَممُوا﴾ [المائدة:٦] معناه فَاقَصِدُوا. فكان القصدُ مرَّةً واحدةً؛ إِذْ لم يَذْكُرْ مرتين. قال اللخميُّ: وهو أَبْيَنُ لظاهرِ القرآنِ، ثم إذا فرَّعنا على الْمَشْهُورِ فاقتَصَرَ على الكوعين أو على ضربةٍ واحدةٍ للوجهِ واليدين فأربعةُ أقوالٍ: الأولُ لابنِ ناقعٍ: الإعادةُ أبدًا فيهما.

1 / 211