Tatimmat Hadaiq
تتمة الحدائق الناضرة
Edition Number
الأولى
Publication Year
1410 AH
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Tatimmat Hadaiq
Husayn Bahrani Al Cusfur d. 1216 AHتتمة الحدائق الناضرة
Edition Number
الأولى
Publication Year
1410 AH
Genres
السابعة: إن من قال لامرأته: لم أجدك عذراء لم يثبت اللعان بذلك بينهما بل عليه التعزير لأنه ليس بقذف صريح وإنما يترتب عليه الايذاء.
ويدل على هذا الحكم من الأخبار بعد الفتوى صحيحة زرارة وروايته عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي جعفر عليه السلام قالا " في رجل قال لامرأته: لم تأتني عذراء، قال:
ليس بشئ لأن العذرة تذهب بغير جماع " والخبر الأول من التهذيب (1) والثاني من العلل (2).
وخبر إسحاق بن عمار عن أبي بصير (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: في رجل قال في امرأته: لم أجدك عذراء، قال: يضرب، قلت: فإذا قاذف؟ قال: يضرب فإنه يوشك أن ينتهي ".
وروى الكليني هذا الحديث من طريق العبيدي عن يونس (4) وزاد فيه " قال يونس: يضرب ضرب أدب ليس بضرب حد لئلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض ".
أما ما في صحيحة الحلبي (5) عن أبي عبد الله عليه السلام كما في التهذيب " قال:
إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليس له بينة، قال: يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته " وحمل الشيخ الحد هنا على التعزير لما مر ويأتي، وحمله غيره على التصريح بالقذف من غير دعوى المعاينة.
Page 102
Enter a page number between 1 - 817