Tatimmat Hadaiq
تتمة الحدائق الناضرة
Edition Number
الأولى
Publication Year
1410 AH
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Tatimmat Hadaiq
Husayn Bahrani Al Cusfur d. 1216 AHتتمة الحدائق الناضرة
Edition Number
الأولى
Publication Year
1410 AH
Genres
إذا كان مولاه زوجها إياها لاعنها بأمر مولاه كان ذلك، وقال: بين الحر والأمة والمسلم والذمية لعان ".
وصحيحة محمد بن مسلم الأخرى (1) " قال: سألته عن الحر يلاعن المملوكة؟
قال: نعم ".
وصحيحة هشام بن سالم (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن امرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك الحر تكون تحته المملوكة فيقذفها، قال:
يلاعنها ".
وحجة المانعين عموم قوله تعالى: " ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات " (3) والمملوكة ليست من أهل الشهادة.
وبصحيحة عبد الله بن سنان (4) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: لا يلاعن الحر أمته ولا الذمية ولا التي يتمتع بها ".
ورواية علي بن جعفر (5) كما في التهذيب وصحيحته كما في المسائل عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام " قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة ينفي ولدها ويقذفها، هل عليه لعان؟ قال: لا ".
وبخبر السكوني (6) وقد مر وفيه " أن عليا عليه السلام قال: ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهن ملاعنة " وساق الحديث إلى أن قال: " والأمة تكون تحت الحر فيقذفها "
Page 126
Enter a page number between 1 - 817