Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
Investigator
محمد عقلة الإبراهيم
Publisher
مؤسسة الرسالة
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
١٥- و الاصح أنه لا ينتقض بخروج المني.
= ورقة ٢٧.
وقال الشهاب الرملي في شرح المنهاج: لا ينتقض الوضوء بأكل لحم الجزور، وإن اختار المصنف النقض به. وقد ذكرنا جواب ذلك - الحديثين اللذين أشار إليهما في الروضة - في شرح العباب، ومما يضعف الثقة به أن القائل به لا يعدّيه إلى شحمه وسنامه مع أنه لا فرق. نهاية المحتاج ١١٠/١.
وقال المدلجي في نكته على التنبيه: قال النووي: أكل لحم الجزور ناقض خامس اختياراً لا مذهباً - مخطوط - ورقة /٤.
(١٥) (ع) ذكر الشيخ في التنبيه أن من نواقض الوضوء: الخارج من السبيلين نادراً كان أو معتاداً /١٣. وجعل من نواقض الوضوء في المهذب الخارج من السبيلين مطلقاً ٢٩/١.
ما صححه النووي هنا. قال في المجموع: إنه المذهب الصحيح المشهور الذي به قطع الجمهور ٤/٢ وجزم في الروضة أن خروج المني لا ينقض الوضوء. ٧٢/١، وإليه ذهب في المنهاج / المنهاج مع نهاية المحتاج ١١١/١ وقال في التحقيق: أسباب الحدث أربعة: أحدها خروج معتاد أو نادر من قبل أو دبر إلا المني على الصحيح. ورقة ٢٤.
قال عبد الوهاب السبكي: القول بالانتقاض بخروج المني قول القاضي أبي الطيب وقوّاه أبي علي بن عبد الكافي.
وبلغني أن الرافعي صححه في كتابه المحمود. والأصح عند الرافعي في الشرح والنووي خلافه فيكون جنباً غير محدث. التوشيح ورقة ٦ب.
قال ابن الرفعة في كفاية التنبيه: إن كان منياً فهو ناقض للوضوء، موجب للغسل، ألا ترى إلى قول أبي الطيب أن جميع ما يخرج من الذکر یوجب الوضوء جـ١ ورقة ٩٤.
دليل القول بعدم الانتقاض: أن الخارج الواحد لا يوجب طهارتين، وهذا قد أوجب الجنابة فيكون جنباً لا محدثاً. المجموع ٤/٢.
قال صاحب نكت على التنبيه استثنى الرافعي - من النواقض - المني،=
80