181

Taṣḥīḥ al-Tanbīh

تصحيح التنبيه

Editor

محمد عقلة الإبراهيم

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

الباب الثالث

باب الصلاة على الميت

١٣٤ - وَأَنَّ القَرِيبَيْن إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا أَسَنَّ، وَلَيْسَ (مَحمُودَ) الحَالِ، لَمْ يُقَدَّمْ.

١٣٥ - وَأَنَّهُمَا إِذَا اسْتَوَيَا فِي السّنُّ المُعْتَبَرِ قُدِّمَ الأَفْقَهُ، وَالأَقْرَأْ، وَالأَوْرَعُ على (الإِقْرَاعِ).

(١٣٤) (ض) في (أ) بمحمود، وما في نسخ ((التصحيح)) التي اشتمل عليها كتاب «التذكرة» «للأسنوي»: محمود.

(ع) إذا اجتمع وليّان ممن لهم حق الصلاة على الميت. جزم في ((التنبيه)) أنهما إن استويا في درجة القرابة قُدِّم أسنهما. ص٣٥. وبمثله قطع في ((المهذب)) ١٣٩/١.

وما صححه ((النووي)) هنا قطع به في ((المجموع)) وقال: به قال (((الشافعي)) والأصحاب، وصار الأسنّ غير المحمود كالمعدوم. ١٧٥/٥. وإليه ذهب في (الروضة)) إذ قال: وإنما يقدم الأسنُّ إذا حُمدت حاله. ١٢٢/٢. وفي ((المنهاج)): ولو اجتمعا في درجة. فالأسنّ العدل أولى على النص، قال ((الشربيني)) في شرحه: أما غير العدل من فاسق ومبتدع فلا مدخل له في الإمامة. مغني المحتاج ٣٤٧/١.

وممن وافق ((النووي)) إلى ما ذهب إليه ((ابن حجر)) في ((فتح الجواد)) ٢٣٧/١، و((ابن الملقن)) في ((شرح التنبيه)) جـ١ ورقة ٤٦.

(١٣٥) (ض) في (ب) الاقراء. والأصح الإقراع.

(ع) قطع في ((التنبيه)) أن الوليّان إذا استويا في السنّ أقرع بينهما. ص٣٥ .=

181