Taṣḥīḥ al-Tanbīh
تصحيح التنبيه
Investigator
محمد عقلة الإبراهيم
Publisher
مؤسسة الرسالة
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Taṣḥīḥ al-Tanbīh
Al-Nawawī (d. 676 / 1277)تصحيح التنبيه
Investigator
محمد عقلة الإبراهيم
Publisher
مؤسسة الرسالة
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
٨٧ - وَأَنَّ مَنْ قَرَأَ بَعْضَ الفَاتِحَةِ فَرَكَعَ إِمَامُهُ يَرْكَعْ، وَلاَ (يُتِمُّ) البَاقِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ اشْتَغَلَ بِافْتِتَاحٍ أَوْ تَعَوَّذَ فَيَقْرَأ (قَدْرَهُ).
= قال ((السبكي)): هذا إذا أدركه راكعاً ركوعاً محسوباً، أما غير المحسوب = كركوع الخامسة، فالأصح لا يكون مدركاً. ((توشيح التصحيح)). ورقة ٢٩أ.
(٨٧) (ض) لا يتم في (ب) لا يقرأ. قوله: قدره في (ب) بقدره.
(ع) ذكر في ((التنبيه)) قولين في حكم من أدرك الإمام قائماً فقرأ بعض الفاتحة ثم ركع، ولم يرجح أياً منهما/ ص٢٨. وذكر في ((المهذب)) قولين ولم يرجح ١٠٢/١. ورجح في ((المجموع)) ما اختاره في ((التصحيح)) وقال هو قول ((الشيخ أبي زيد المروزي)) وصححه ((القفال)) والمعتبرون ١١١/٤، وهو ما صححه في ((الروضة)) ٣٧٢/١، وقال في ((المنهاج)): ولو لم يتم الفاتحة لشغله بدعاء الاستفتاح فمعذور. قال ((الشربيني)) في شرحه: لو لم يتم المأموم الفاتحة لشغله بدعاء الافتتاح أو التعوّذ وقد ركع الإمام فمعذور في التخلف، لإتمامها كبطء القراءة. ((مغني المحتاج)) ٢٥٧/١، وفي ((التحقيق)) وجد المسبوق الإمام يقرأ، وخاف ركوعه، اشتغل بالفاتحة، دون افتتاح وتعوّذ، فإن ركع وهو فيها، فالأصح إن لم يفتتح، ولم يتعوّذ ركع، وإلا قرأ قدره. ورقة ١٣٨.
143