Taṣḥīḥ al-Tanbīh
تصحيح التنبيه
Investigator
محمد عقلة الإبراهيم
Publisher
مؤسسة الرسالة
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
٨٥ - وَصِحَّةُ صَلَاةِ مَنْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا، ثُمَّ نَوَى الاقْتِدَاءَ.
٨٦ - وَأَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الإِمَامَ فِي رُكُوعِ خَامِسَةٍ سَاهِيًا، أَوْ فِي رُكُوعِ مُحْدِثٍ لاَ يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ.
= ٢٨٥/٤، و(ابن حجر) في ((الزواجر)) ١٣١/١. ونقله ((ابن الرفعة)) عن ((ابن الصبّاغ))، وعن ((الماوردي)) أنه قول الأكثرين.
(٨٥) (ع) ذكر في ((التنبيه)) قولين في صحة صلاته، ولم يرجح أياً منهما. ص٢٧. وأما في ((المهذب)) فقد رجع ما قاله ((الشافعي)) في القديم والجديد من الجواز. وأوضح أن الخلاف فيمن نوى الاقتداء من غير أن يقطع صلاته. ١٠١/١.
وما رجّحه (المصنف) هنا، هو الراجح عنده في ((المجموع))، ونقل اتفاق الأصحاب عليه، وذكر أنه نص ((الشافعي)) في معظم كتبه الجديدة. كما صحح أن القولين يجريان في جميع الأحوال لوجود علّتها في كل الأحوال. ١٠٩/٤.
وقال في ((التحقيق)): ولو دخل في فرض الوقت منفرداً ثم أراد الاقتداء ندب قلبه نقلاً ركعتين ثم ابتداؤه، وإن نوى الاقتداء كره وصح على المذهب. ورقة ١٣٧.
وهو بعينه ما ذهب إليه في ((الروضة)) ٣٧٦/١، وما صححه في ((المنهاج))، وعلله ((الشربيني)) بأنه يجوز أن يصلي بعض الصلاة منفرداً ثم يقتدي به جماعة فيصير إماماً: (مغني المحتاج)) ٢٦٠/١.
(٨٦) (ع) أطلق القول في ((التنبيه)) بأن من أدرك الإمام قبل أن يسلّم فقد أدرك الركعة. ص٢٨. وليست في ((المهذب)).
قال ((النووي)) في ((المجموع)): إذا أدركه في ركوع الخامسة لا يحسب له على المذهب، وبه قطع الجمهور في الطريقتين، وهو ما صححه في شأن من أدرك الإمام في ركوعه وكان محدثاً ١١٦/٤، ورجّح في (الروضة)) في باب الجمعة أنّه لا يكون مدركاً في الصورتين ١٢/٢. وفي ((التحقيق)): فإن لم يحسب للإمام ركوعه كمحدث وركوع خامسة ومكررة سهواً فلا تحصل له الركعة على المذهب. ورقة ١٣٨.=
142