113

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

Investigator

محمد عقلة الإبراهيم

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

٤٨-(وجواز اعتماد) المؤذن الثقة العارف (في الغيم)و غيره.

= حقيقة، والأعمى في الجملة يقتضي أن التقليد لا يجب على الأعمى العاجز، وأنه يمتنع تقليد المجتهد البصير القادر لمجتهد آخر، ومقتضى ما عن ((النووي)) جوازه له. والذي اعتمده شيخنا ((الرملي)) أنهما إن كانا عاجزين وجب التقليد، أو قادرين تخيّرا بين الاجتهاد والتقليد. شرح الجلال على المنهاج وحاشية قليوبي عليه ١١٧/١.

وقال ((النووي)) في ((التحقيق)): إذا جهل بصير أو أعمى وقتاً، فأخبره ثقة عن مشاهدة، أو خبر ثقة اعتمده، وحرم الاجتهاد، أو عن اجتهاد لم يقلده بصير، ويقلده أعمى ويصير عاجز عن اجتهاد في الأصح. ورقة ٧٨.

(٤٨) (ض) في (أ) واعتماد. والأصح: وجواز اعتماد المؤذن الثقة. قوله: في الغيم في (أ) بالغيم والأصح في الغيم لمناسبتها للحكم ولورود عبارات الفقهاء بها. (ع) هذه العبارة قالها استدراكاً على عبارة ((التنبيه)) في المسألة السابقة: وإن أخبره عن اجتهاد لم يقلده بل يجتهد، ويعمل على الأغلب عنده. ص١٨. وهو بعمومه يمنع تقليد المؤذن الثقة. ولم یذکرها في ((المهذب» کسابقتها. وقد نص عليها ((النووي)) في ((المجموع)) في فرع خاص، وبيّن أن في جواز اعتماد المؤذن الثقة العارف بالمواقيت في دخول الوقت أربعة أوجه أصحها أنه يجوز للبصير والأعمى في الصحو والغيم، قاله ((ابن سريج))، و((الشيخ أبو حامد))، وصححه (صاحب التهذيب)) ونقله عن نص ((الشافعي)) رحمه الله، وقطع به ((البندنيجي))، و((صاحب العدّة))، قال ((البندنيجي)): ولعله إجماع المسلمين، لأنه لا يؤذن في العادة إلّ في الوقت. ٧٩/٣.

وقال في ((التحقيق)): ولأعمى وبصير اعتماد مؤذن ثقة عارف في صحو وغيم. ورقة ٧٨.

وقال في ((الروضة)): أنه في الغيم كالمجتهد، وفي الصحو كالمخبر عن مشاهدة. وقال فيها من زياداته: الأصح ما صححه ((صاحب التهذيب)) يعني الجواز. ١٨٥/١. ولم يتعرض لحكم هذه المسألة في ((المنهاج)) لكنه قال: ومن جهل الوقت اجتهد بورد ونحوه، قال ((قليوبي)) في شرح قوله ((نحوه)): وسماع =

113