114

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

Investigator

محمد عقلة الإبراهيم

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

٤٩ - وَأَنَّ الصَّلاةَ تَجِبُ بإدراكِ تَكبيرةٍ.

٥٠ - وَأَنَّ الظَّهْرَ وَالمَغْرِبَ يَجْبَانِ فِيمَا يَجِبُ بِهِ العَصْرُ وَالْعِشَاءُ.

= أذان ثقة عارف في الغيم. وقال ((عميرة)) في شرحها: ومنه أذان المؤذن في الصحو إذا كان ثقة عارفاً، أما في يوم الغيم فقد صحح ((النووي)) اعتماده خلافاً (الرافعي)). قليوبي وعميرة على المنهاج ١١٧/١.

(٤٩) (ع) في ((التنبيه)): جزم بوجوب الصلاة بإدراك ركعة، أما ما دونها فذكر أن فيه قولين ولم يرجح، ص١٨. وقوله ما دونها يشمل ما يزيد على التكبيرة. ومثله قال في ((المهذب)) ونسب القول الأول وهو عدم الوجوب إلى نقل ((المزني)) عن الشافعي والثاني قال أنه ذكره في باب استقبال القبلة وأنه يلزمه بقدر تكبيرة ولم يرجح أياً من القولين ٢٠/١.

ما اختاره «النووي)) هنا من وجوب الصلاة بإدراك تكبيرة فما فوقها مما لا يبلغ ركعة قاله في ((المجموع)): إنه الأصح باتفاق الأصحاب، ٦٨/٣.

وقال في (التحقيق): هل تجب الصلاة بإمكان تكبيرة، أم وطهارة، أم ركعة، أم طهارة، أقوال: أظهرها الأول. ورقة ٧٩.

وفي (الروضة)): الأظهر الوجوب ١٨٧/١. وجزم في ((المنهاج)) بوجوبها إذا بقي من الوقت قدر تكبيرة.، وأقره ((الرملي)) وقال: أما إذا بقي دون تكبيرة فلا لزوم وإن تردد فيه ((الجويني))." (نهاية المحتاج)) ٣٩٤/١، وقد أشار ((السبكي)) إلى ما نازع فيه ((الجويني)) بقوله: الصحيح عند الأكثرين منهم ((الرافعي)) و((النووي)» لا يشترط أن يبقى من الوقت من ذلك زمن إمكان الطهارة لأن الطهارة لا تختص بالوقت، التوشيح ورقة ١٦. ودليل ما اختاره: أنه إدراك جزء منه فاستوى فيه الركعة والتكبيرة كإدراك الجماعة. المهذب ٦٠/١.

(٥٠) (ع) ذكر في (التنبيه)) فيما تلزم به الظهر والمغرب قولين أحدهما: بما يلزم به العصر والعشاء، والثاني ( يلزم بقدر خمس ركعات ولم يختر أياً منهما/ ص١٨. وذكر في ((المهذب)) قولين ولم يرجّح أيضاً ٦١/١. قال ((النووي)) في ((المجموع)) موضحاً صورة المسألة وحكمها: فإن كانت المدركة صبحاً أو ظهراً =

114