269

Ṭarīqat al-khilāf fī al-fiqh bayna al-aʾimma al-aslāf

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Editor

د محمد زكي عبد البر

Publisher

مكتبة دار التراث

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

القاهرة - مصر

[١٢]
كتاب الوديعة
١١٣ - مسألة: المودع إذا خالف في الوديعة ثم عاد إلى الوفاق يبرأ عن الضمان
والوجه فيه - أن ضرر الإعجاز قد ارتفع بالعود إلى الوفاق، فوجب أن لا يؤاخذ بالضمان عند الهلاك.
وإنما قلنا ذلك - لأن ضرر الإعجاز حصل بإثبات اليد المانعة على المحل، وبترك الخلاف والاشتغال بالحفظ للمالك إزالة اليد المانعة عن المحل، فارتفع الإعجاز، فلا يجب الضمان، لأن الدليل يأبى إيجاب الضمان إلا لإعدام الضرر الواقع بالإعجاز، لكونه ضررًا.
فإن قيل: قولكم بترك الخلاف إزالة اليد المانعة - قلنا: لا نسلم.
وبيانه: أن تفسير العود إلى الوفاق [هو] ترك الخلاف، والخلاف هو لبس الثوب، فكان العود نزعه، وإنه محتمل: يحتمل أنه نزعه لنفسه، ويحتمل أنه نزعه للمالك.
ولو قال: أحفظه للمالك - لا يسمع قوله، لأنه متهم فيه، لدفع الضمان عن نفسه.

1 / 271