باب صلاة الإمام وهو جالس
١٦ - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك ﵁: أن رسول الله ﷺ فرسًا فصرع فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعودًا فلما انصرف قال: «إنما جعل الإمام ليئتم به، فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون» (١).
١٧ - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها قالت: صلى رسول الله ﷺ وهو شاك (٢)، فصلى جالسًا وصلى وراءه قوم قيامًا، فأشار إليهم: أن اجلسوا، فلما انصرف، قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم له: فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا».
باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد
١٩ - حدثني يحيى، عن مالك، عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن مولى لعمرو بن العاص -أو لعبد الله بن عمر بن العاص- عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: «صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم» (٣).
(١) هذا السنة، الإمام الراتب إذا صلى جالسًا صلوا جلوسًا، وإن صلوا قيامًا لا بأس؛ كما فعل ﷺ آخر حياته وأقرهم. فالأمر على الاستحباب.
وقيل: بالنسخ. والجمع مقدم.
وقيل: من بدؤوا قيامًا أتموا. وليس بجيد.
(٢) الذي ليس براتب لا يصلى وهو جالس، ولو كان اقرأهم.
(٣) قلت: وزيادة: «ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد»، انظر: التمهيد (١: ١٣٤)، وانظر «الحلل الإبريزية» (١/ ٣٣٢).
والظاهر: أن هذه الزيادة شاذة.