٢٠ - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵁، أنه قال: لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد، فخرج رسول الله ﷺ على الناس وهم يصلون في سبحتهم (١) قعودًا فقال رسول الله ﷺ: «صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم» (٢).
باب ما جاء في صلاة القاعدة في النافلة
٢١ - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، عن المطلب ابن أبي وداعة السهمي، عن حفصة زوج النبي ﷺ أنها قالت: «ما رأيت رسول الله ﷺ صلى في سبحته قاعدًا قط، حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدًا، ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها».
٢٢ - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة زوج النبي ﷺ: أنها أخبرته: أنها لم تر رسول الله ﷺ يصلي صلاة الليل قاعدًا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدًا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوًا من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع (٣).
(١) «سبحتهم»: نافلتهم.
(٢) وإذا صلوا قعودًا وهم قادرون على القيام فلهم النصف. وإن عجزوا فالأجر كامل.
من لا يستطيع القيام إلا باستناد؟
- لا يشق على نفسه، إن استطاع، وإلا فليجلس.
(٣) في آخر حياته ﷺ تنوعت صلاته: ربما صلى قاعدًا وركع قاعدًا، وربما كما هنا. وكله واسع.