200

Al-Tanbīhāt al-mustanbaṭa ʿalā al-kutub al-mudawwina waʾl-mukhtaliṭa

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

Editor

الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

يقال: إن هذا إنما يعترض ويتصور من مسائل الرد بالعيب فيما تراضوا عليه، فهو ما لم يفصله أحد منهم ويبعد حتى الآن، من رده إنما رده على الوجه الذي يقتضيه الحكم ويوجبه إن اضطر إليه.
وقد ذكر هذه القاعدة المقري (١) والقرافي (٢) (٣) ويترتب على الاختلاف في هذه القاعدة اختلاف في أحكام أخرى تابعة لها كالشفعة في المردود بالعيب، وضمان ما أتلف منه، ورد السمسار الجعل، والتفليس، ورد الغلة (٤).
قاعدة: هل الإقالة بيع أم لا؟
يرى القاضي عياض أن الإقالة بخلاف الرد بالعيب لأنها تقع بتراضي الطرفين، ولا يجبر عليها أحد، فهي التي يمكن أن يخرج فيها القولان وهما: البيع ونقض البيع، فقال: وأما الإقالة فنعم تلك التي يصح فيها تخريج القولين وتأويل العلتين، إذ هي بتراض من المتبايعين (٥).
قاعدة: هل حكم السكوت حكم الإقرار؟
قال عياض في كتاب "الصلح": وحكم السكوت حكم الإقرار على قولهما معًا. وقال ابن رشد في كتاب الدعوى في "الصلح": لا خلاف أن السكوت ليس برضى، لأن الإنسان قد يسكت مع كونه غير راض، وإنما اختلف في السكوت هل هو إذن أم لا؟ ورجح كونه ليس بإذن بقوله ﵇ في البكر: "إذنها صماتها" فدل ذلك على أن ذلك خاص بها (٦).

(١) قواعد المقري: القاعدة: ٥٨٤، ص: ٢٧٤.
(٢) القرافي: الفرق: ٥٦، ١/ ٢٦، ٢٧.
(٣) القاعدة ٩٢ من قواعد الونشريسي إيضاح المسالك: ص: ٣٤٨.
(٤) انظر: إيضاح المسالك ص: ٣٤٨، وما بعدها.
(٥) انظر: القاعدة: ٩٣٨ من قواعد المقري، والقاعدة: ٩١ من قواعد الونشريسي إيضاح المسالك: ص: ٣٤٦.
(٦) انظر: إيضاح المسالك ص: ٣٧٥.

مقدمة / 207