كان في آخره فنصف دينار.
وهذا لأنه في أوله قريب عهد بالجماع فلا يعذر، وفي آخره قد بعد عهده به فخفف عنه.
قال المصنف ﵀: ومما قلته في هذا المعنى:
قَد رَأَيتُ المَشيبَ نُورًا تَبَدّى … نُوَّرَ الطُرقَ ثُمَّ ما إِن تَعَدّى
إِن نُورَ الشَبابِ عَارِيَةٌ عِندي … فَجاءَ المُعيرُ حَتّى اِستَرَّدا
جاءَني ناصِحٌ أَتاني نَذيرٌ … بِبَياضٍ أَراني الأَمرَ جِدّا
1 / 66