165

فقوله : (( للالتباس )) هو تعليل الداني ، وليس بتعليل مالك ، والذي علل به مالك هو مخافة الإحداث والابتداع ، لا مخافة الالتباس .

فعلى قول مالك : يمنع النقط مطلقا كان بسواد أو غيره ، وعلى قول أبي عمرو : يمنع بالسواد ويجوز بغيره .

وهاهنا سبعة أسولة :

أحدها : لماذا لم ينقط أبو بكر وعمر المصحف حين كتبوه؟

فإنما لم يفعلوا(¬1)ذلك : لإبقاء الفسحة في القرآن بالوجوه السبعة التي أذن الله لعباده في القراءة بها .

السؤال الثاني : من الذي بدأ بنقط المصحف ؟

ففيه ثلاثة أقوال(¬2):-

قيل : أبو الأسود الدؤلي(¬3).

Page 226