164

قوله : (( فمنع النقط )) ، أي منع مالك السائل المذكور عن نقط المصاحف الكبار [أي](¬1)للالتباس ، وهو الاختلاط . تقول التبس علي هذا الأمر ، أي اختلط علي ، واللبس هو الخلط ، ومنه قوله تعالى : { ولا تلبسوا الحق بالباطل }(¬2)، أي : ولا تخلطوا(¬3).

قوله(¬4): (( فمنع النقط للالتباس )) اعترض هذا الكلام بأن قيل : ظاهره أن العلة التي من أجلها منع مالك نقط المصحف ، هي مخافة الالتباس ، وليس الأمر كذلك ، بل العلة التي من أجلها منع مالك نقط المصحف ، هي : مخافة الإحداث ، كما تقدم في السؤال المذكور ، [وجواب مالك له](¬5).

أجيب عن هذا بأن قيل : ليس هذا من قول مالك وتعليله ، وإنما هذا من قول الناظم وتعليله ، وتبع الناظم في هذا التعليل بالالتباس أبا عمرو الداني ، في كتاب المحكم(¬6)، لأن أبا عمرو نهى في المحكم عن نقط المصحف بالسواد بالحبر(¬7)، أو غيره من السواد ، لأن السواد يحدث في المصحف تغييرا ، أو تخليطا ، أو التباسا وتبع الناظم في هذا التعليل بالالتباس أبا عمرو [إذ](¬8)بذلك علل .

اعترض(¬9)هذا الجواب بأن قيل : التعليل بالالتباس الذي علل به أبو عمرو ، إنما هو خاص بالسواد دون الحمرة وغيرها مثلا ، والناظم علل النقط مطلقا بالالتباس(¬10)لا فرق بين السواد وغيره ، وهو مخالف لأبي عمرو الداني ، لأن أبا عمرو جوزه بلون يخالف لون السواد ، ومنعه(¬11)بالمداد مخافة الالتباس .

Page 225