Summary of Differences and Essence of Disagreement
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
الشافعي وأحمد ومالك، وحكي عن الأصم والحسن بن صالح أنه قال: مستحبة.
وقال أبو حنيفة: يجب مقدار آية. وقال أبو يوسف ومحمد: مقدار ثلاث آيات.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة- 82- قال الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة
في جميع القرآن، وبه قال أحمد وأبو ثور وجماعة.
وقال الشافعي: هي آية من الحمد بلا خلاف وفي كونها آية من كل سورة قولان أحدهما أنها آية، والآخر أنها بعض آية فهي وما بعدها تصير آية. وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة: ليست آية من الحمد ولا غيرها من السور.
وقال مالك والأوزاعي: يكره أن يقرأها في الصلاة إلا في رمضان، فإنه يستحب أن يأتي بها بين كل سورتين تبركا للفصل، ولا يأتي بها في الفاتحة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وبالروايات (1).
مسألة- 83- قال الشيخ: يجب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم
في مواضع الجهر بالقراءة ويستحب الجهر بها في مواضع الإخفات بالقراءة.
وقال الشافعي: يجب الجهر بها في مواضع الجهر بالقراءة، ولم يقل بالاستحباب في مواضع الإخفات. وقال أبو حنيفة وأحمد وسفيان: يسر بها. وقال مالك:
يستحب أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويفتتح القراءة بالحمد.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة.
مسألة- 84- قال الشيخ: قول آمين يقطع الصلاة
، سواء كان سرا أو جهرا في آخر الصلاة أو قبلها، للإمام والمأموم وعلى كل حال.
وقال أحمد والشافعي وأصحابه: ويستحب للإمام إذا فرغ من قراءة الحمد
Page 114