210

Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الأمة الان.

مسألة- 418- قال الشيخ: العدد شرط في وجوب صلاة العيد

، وكذلك جميع شروط الجمعة، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: يراعى فيها شرائط الجمعة، ويجوز للمنفرد والمسافر والعبد إمامتها.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 419- قال الشيخ: يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها

الى بعد الزوال للإمام والمأموم.

وقال الشافعي: يكره ذلك للإمام، أما المأموم فلا يكره له ذلك إذا لم يقصد التنفل لصلاة العيد. وقال أبو حنيفة والثوري: يكره قبلها لا بعدها.

والمعتمد قول الشيخ، إلا في المدينة فإنه يصلى ركعتين في مسجده (عليه السلام) قبل خروجه، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.

مسألة- 420- قال الشيخ: المسافر والمرأة والعبد

لا تجب عليهم صلاة العيد، لكن لو أقاموها سنة جاز لهم.

وقال أبو حنيفة: لا يصح لهم إقامتها، وللشافعي قولان، أحدهما يصح، والثاني لا يصح.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).

مسألة- 421- قال الشيخ: إذا دخل الإنسان والامام يخطب

، فقد فاتته الصلاة ولا اعادة عليه. وقال الشافعي: يسمع الخطبة ثم يقوم فيقضي صلاة العيد.

والمعتمد قول الشيخ، لان من فاتته صلاة العيد لا قضاء عليه.

مسألة- 422- قال الشيخ: التكبير عقيب خمس عشرة لمن كان بمنى

، أولها

Page 227