208

Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع المسلمين، لان هذا الخلاف قد انقرض.

مسألة- 411- قال الشيخ: التكبير في صلاة العيد اثنا عشر تكبيرة

، في الأولى سبع منها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية خمس منها تكبيرة الركوع، ومن أصحابنا من قال: منها تكبيرة القيام، وموضع التكبير في الركعتين بعد القراءة.

وقال الشافعي: الزائد اثنا عشر تكبيرة، منها في الأولى سبع، وفي الثانية خمس، وموضعها قبل القراءة في الركعتين معا، وبه قال أحمد والأوزاعي.

وقال مالك: يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام، فيكون الزائد على الراتب على مذهبنا تسع، وعلى مذهب الشافعي اثني عشرة، وعلى مذهب مالك إحدى عشرة.

وقال أبو حنيفة: يكبر في الأولى ثلاث بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية ثلاث غير تكبيرة القيام، فالزائد على مذهبه ست تكبيرات.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات (1).

مسألة- 412- قال الشيخ: قد بينا أن موضع التكبيرات

بعد القراءة في الركعتين.

وقال الشافعي: يكبر تكبيرة الافتتاح ويدعو بدعاء الافتتاح، ثم يكبر سبعا ثم يأتي بالتعوذ بعدها ثم يقرأ وبه قال محمد بن الحسن.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يدعو بدعاء الاستفتاح والتعوذ عقيبه، ثم يدعو ثلاثا ثم يقرأ.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 413- قال الشيخ: يستحب أن يرفع يديه في كل تكبيرة

، وبه قال

Page 225