206

Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

كتاب صلاة العيدين

مسألة- 404- قال الشيخ: صلاة العيدين فرض على الأعيان

، ولا تسقط الا عمن تسقط عنه الجمعة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا انها سنة مؤكدة إلا أبا سعيد الاصطحري من أصحاب الشافعي، فإنه قال: انها من فروض الكفايات والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 405- قال الشيخ: يستحب التكبير ليلة الفطر

، وبه قال جميع الفقهاء. وقال أبو حنيفة: يكبر في ذهابه إلى الأضحى ولا يكبر يوم الفطر.

والمعتمد قول الشيخ، وقال السيد المرتضى وابن الجنيد بوجوبه.

مسألة- 406- قال الشيخ: أول وقت التكبير صلاة المغرب

، وآخره صلاة العيد، فيكون التكبير عقيب أربع صلوات المغرب والعشاء الآخرة والصبح والعيد.

وقال الشافعي: له وقتان أول وآخر، فالأول حين تغيب الشمس من ليلة الفطر وآخره اختلف أصحابه فيه فقال أبو العباس وأبو إسحاق المسألة على قول واحد وهو أن لا ينقطع التكبير حتى يفتتح صلاة العيد.

وقيل المسألة على ثلاثة أقوال: أحدهما إذا خرج الامام، والثاني حتى يفتتح الصلاة، والثالث حتى يفرغ من الخطبتين، ولا خلاف بينهم أن من سنة الإمام

Page 223