Your recent searches will show up here
Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāf
Mufliḥ al-Ṣaymarī al-Baḥrānī (d. 900 / 1494)تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
مسألة- 337-: إذا جمع بين الظهر والعصر في وقت العصر
يبدأ بالظهر أولا ثم بالعصر.
وقال الشافعي: له أن يبدأ بالعصر ثم الظهر.
والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 338- قال الشيخ: يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر أيضا.
وقال الشافعي يجوز في المطر حسب، وبه قال مالك، الا أنه قال: يجمع بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر. وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك على حال.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).
مسألة- 339- قال الشيخ: يجوز الجمع بين الصلاتين
على ما قلناه، سواء كان في مسجد الجماعات أو في البيت.
وقال الشافعي في الموضع الذي أجاز فيه الجمع في المسجد قولا واحدا انه يجوز، وفي البيت على قولين، قال في الإملاء: يجوز، وفي الجديد: لا يجوز وهكذا القولان إذا كان الطريق الى المسجد تحت ساباط لا يناله المطر إذا خرج الى المسجد، فهو على قولين أيضا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
Page 201