157

Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

الجنازة وسجود التلاوة.

واما الوقتان اللذان نهى عنهما لأجل الفعل، فله أن يصلي فيهما الفوائت والجنازة وسجود التلاوة، ولا يصلى ركعتي الطواف ولا صلاة منذورة، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وبالاخبار (1).

والمعتمد كراهة نافلة لا سبب لها عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها الا يوم الجمعة، فإنه لا يكره عند القيام ويكره بعد فرض الصبح والعصر.

مسائل في النوافل:

مسألة- 255- قال الشيخ: ركعتا الفجر من النوافل أفضل من الوتر

، وبه قال مالك، وللشافعي قولان قال في القديم مثل ما قلناه، وفي الجديد: الوتر أولى وأبو حنيفة خارج عن هذا الخلاف، لان عنده أن الوتر واجب، وسيجيء الكلام عليه.

واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم (2).

مسألة- 256- قال الشيخ: النوافل المرتبة في اليوم والليلة

إذا فات أوقاتها استحب قضاؤها، وللشافعي قولان، أحدهما لا يقضي وبه قال مالك، وقال في القديم: يقضي. قال أصحابه وهو أصح القولين.

وقال أبو حنيفة: لا يقضي الا ركعتا الفجر، فإنه ان تركهما دون الفرض لم يقضهما، وان تركهما مع الفرض قضاهما مع الفرض. وقال محمد: يقضيان على كل حال.

Page 174