Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāf
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
الضرورة، وهو إذا نام في المسجد فاحتلم فيه، فإنه يخرج منه، وبه قول الثوري الا أنه قال: إذا جنب في المسجد تيمم في مكانه وخرج متيمما. وقال أحمد إذا توضى الجنب، فهو كالمحدث يقيم فيه ويلبث كيف شاء.
والمعتمد قول الشيخ إلا في المسجدين، فإنه لا يجوز الاجتياز فيهما، فان احتلم فيهما تيمم للخروج وجوبا، الا أن يكون زمان خروجه أقل من زمان التيمم فيخرج.
مسألة- 250- قال الشيخ: يكره للحائض العبور في المسجد،
ومثله قول الشافعي، واختلف أصحابه على قولين، قال أبو العباس وأبو إسحاق: ينظر فإن أمنت من التلويث كان حكمها حكم الجنب، وان لم تأمن كره لها العبور، ومنهم من قال: يكره لها العبور على كل حال.
والمعتمد الكراهية مع أمن التلويث، وعدم الجواز مع عدم الأمن منه، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.
مسألة- 251- قال الشيخ: لا يجوز للمشركين دخول المسجد الحرام
ولا شيء من المساجد لا بالاذن ولا بغيره، وبه قال مالك.
وقال الشافعي: المسجد الحرام فلا يجوز مطلقا، وغيره يجوز مع الاذن.
وقال أبو حنيفة: يدخل الحرم والمسجد الحرام وكل المساجد بإذن.
والمعتمد قول الشيخ، لقوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس» (1) هذا حكم عليهم بالنجاسة، وإذا حكم بنجاستهم لا يجوز شيئا من المساجد، لانه لا خلاف في وجوب تجنب النجاسات المساجد.
مسألة- 252- قال الشيخ تكره: الصلاة في أعطان الإبل،
ولا يكره في مراح الغنم، لا لان روث الإبل نجس، بل لما روي أن المعاطن مأوى الشياطين.
Page 172