97

Takhrij Furuc

تخريج الفروع على الأصول

Investigator

د. محمد أديب صالح

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٣٩٨

Publisher Location

بيروت

الْإِيجَاب بِدَلِيل أَنَّهَا كَانَت مَوْجُودَة قبل وَضعهَا شرعا وَلم توجب شَيْئا وَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل مسَائِل مِنْهَا أَن الْمَجْنُون إِذا أَفَاق فِي أثْنَاء الشَّهْر لَا يلْزمه قَضَاء مَا مضى من أَيَّام الْجُنُون إِذْ الْوُجُوب بِالْخِطَابِ وَلَا خطاب وَعِنْدهم يلْزمه لِأَن الْوُجُوب بِالسَّبَبِ وَقد وجد وَكَذَا أَفَاق فِي أثْنَاء النَّهَار لَا يلْزم قَضَاء ذَلِك الْيَوْم عندنَا وَعِنْدهم يلْزمه وَمِنْهَا أَن الصَّوْم غير وَاجِب على الْمَرِيض وَالْمُسَافر وَالْحَائِض عندنَا لِأَن الْوُجُوب يتلَقَّى من الْخطاب وَلَا خطاب وَعِنْدهم يتلَقَّى من السَّبَب وَقد وجد

1 / 130