اعتبار كل جماعة تكرار الحكم على الجماعات؛ إذ ما من جماعة إلا?وهي داخلة في جماعة فوقها، وهذا منه بناء على أن الجمعية تبطل?بأل كما مر؛ فرجال لثلاثة فصاعدا حقيقة ولاثنين مجاز على الصحيح؛ فإذا قيل: "الرجال" (بأل) التي للحقيقة صح إطلاقه على الواحد صاعدا، فلا يلزم فيه معنى الجمع.
Page 191