993

Sharḥ al-Tajrīd fī fiqh al-Zaydiyya

شرح التجريد في فقه الزيدية

أما إلزامه الجزاء لكونه محرما على الوجهين جميعا فلا إشكال فيه. وأما القيمة، فالمراعى لإيجابها وقوع القتل وهو في الحرم فمتى حصل أحد الأمرين، لزمت القيمة؛ لأنه يكون قد قتل صيدا في الحرم، أو جنى عليه وهو في الحرم جناية أدت إلى القتل، والجنايات الواقعة على الصيد في الحرم إذا أدته إلى القتل، كان سبيلها سبيل القتل كما بيناه في الحلال والحرام إذا دل غيره على قتل صيد في الحرم، فأما إذا لم يقع القتل، ولا الجناية المؤدية للصيد إلى القتل وهو في الحرم، وإنما وقعا، والصيد خارج الحرم، فيجب أن لا تلزمه القيمة؛ لأنه يكون قتل صيدا في غير الحرم، فإذا ثبتت هذه الجملة على الأصول المتقدمة المبينة في كتابنا هذا، وجب ما ذكرناه من أنه إذا رمى صيدا في الحل، فأصابه ثم طار، ومات في الحرم، فلا قيمة عليه؛ لأن الجناية وقعت في الحل، وطيرانه بعد ذلك حتى يحصل في الحرم ليس من فعل الرامي، وكذلك موته فيه، ويجب أيضا ما ذكرناه بعد ذلك من أنه إذا أصابه في الحرم، فطار حتى مات في الحل، فعليه القيمة؛ لأن الجناية المؤدية إلى التلف وقعت والطير في الحرم، فوجب أن يلزمه القيمة.

مسألة [في المحرم يخلى كلبه فيقتل صيدا في الحرم]

قال: ولو أنه خلى كلبه على ظبي في الحرم، فلحقه الكلب خارج الحرم، وقتله، فعليه القيمة مع الجزاء، وكذلك(1) إن خلى كلبه عليه في الحل، فلحقه في الحرم، وقتله، فعليه القيمة مع الجزاء. وهذا منصوص عليه في (المنتخب) (2).

Page 498