924

Sharḥ al-Tajrīd fī fiqh al-Zaydiyya

شرح التجريد في فقه الزيدية

مسألة [في فيمن أخذ صيدا، ما يجب عليه] قال: (ولا يجوز أن يأخذ صيدا(1) فإذا، أخذه وجب عليه إرساله، ويتصدق بشيء من الطعام بقدر إفزاعه). هذا منصوص عليه في (الأحكام)(2) و(المنتخب) (3). أما أخذ الصيد للمحرم، فلا خلاف في أنه لا يجوز، وقد استقصينا ما تعلق بهذه المسألة، وأوضحناه بما لا غرض في إعادته، وقلنا: يتصدق بشيء من الطعام بقدر إفزاعه؛ لأنه منهي عن الإضرار بالصيد، فإذا أضر به في الإفزاع، تصدق بقدره، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا ينفر صيدها)) وليست حرمة الإحرام دون حرمة الحرم.

وروى هناد بإسناده، عن عطاء، وابن أبي ليلى، مثل قولنا في إفزاع الصيد.

Page 428