909

Sharḥ al-Tajrīd fī fiqh al-Zaydiyya

شرح التجريد في فقه الزيدية

وقد أخبرنا أيضا أبو الحسين ابن إسماعيل، حدثنا الناصر عليه السلام، حدثنا الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي، حدثنا إبراهيم بن محمد، عن محمد بن فضيل، عن زيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث، عن أبيه، قال: خرجت مع علي عليه السلام، وعثمان حتى إذا كنا بمكان كذا وكذا، قربت المائدة وعليها يعاقب، وحجل، فلما رأى علي عليه السلام ذلك قام، وقام معه أناس، فقيل لعثمان ما قام هذا إلا كراهة لطعامك، فأرسل إليه، فقال: ما كرهت من هذا، فوالله ما أشرنا، ولا أمرنا، ولا صدنا. فقال علي عليه السلام: أحل لكم /213/ صيد البحر إلى قوله: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فقيامه عليه السلام على وجه الاستنكار يدل على أنه كان عنده من التحريم نص، فإنه لم يكن يجريه مجرى ما يجوز الاجتهاد فيه؛ لأن ما يجري هذا المجرى أكثر ما عليه أن يكف عنه دون أن يظهر الإنكار والكراهة له، على أن ما يرويه أمير المؤمنين عليه السلام، ويفتي به، لا يجوز عندنا أن يخالف ، ويجب أن يتبع.

Page 413