Sharḥ al-Tajrīd fī fiqh al-Zaydiyya
شرح التجريد في فقه الزيدية
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Sharḥ al-Tajrīd fī fiqh al-Zaydiyya
Aḥmad b. al-Ḥusayn al-Hārūnī (d. 411 / 1020)شرح التجريد في فقه الزيدية
قال القاسم عليه السلام: والغسل سنة، ولو كان جنبا، أو محدثا، فلم يجد الماء، أجزأه تيمم واحد لصلاته وإحرامه(1) ثم لبس ثوبيه، رداء ومئزرا، والمرأة تلبس القميص، والسراويل، والمقنعة وجميع(2) ذلك منصوص عليه في (الأحكام) (3)، في مواضع متفرقة(4) ، ونص في (المنتخب) (5) أيضا على أنه لو ترك الغسل، أجزأه تحقيقا لما روى عن جده أنه سنة، وقال في (المنتخب) (6): (يلبس ثوبين جديدين أو غسيلين). قد مضى في (كتاب الطهارة) الكلام في أن غسل الإحرام سنة.
وروى عن الناصر عليه السلام أنه قال بوجوبه، وهو غير صحيح؛ إذ لادليل عليه، ولأنه غسل اقتضاه أمر مستقبل، فأشبه غسل الجمعة والعيدين، فوجب أن يكون نفلا.
وقلنا: إنه إن كان جنبا، وأعوزه الماء، أجزأه التيمم؛ لأن التيمم إذا قام مقام الغسل من الجنابة وهو أوكد لأنه فرض كان لأن يقوم مقام غسل الإحرام أولى.
وقلنا: إنه يلبس رداء ومئزرا؛ لأنه لاخلاف أن الرجل إذا أحرم فلا يجوز أن يلبس المخيط.
روى أبو داود في (السنن) بإسناده يرفعه إلى الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يترك المحرم من الثياب فقال: (( لايلبس القميص، ولا /171/، البرنس، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا ثوبا مسه ورس، ولازعفران، ولا الخفين، إلا أن لايجد النعلين، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين )) .
Page 320