544

Sharḥ al-Tajrīd fī fiqh al-Zaydiyya

شرح التجريد في فقه الزيدية

والرواية الصحيحة عنه ما رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، أنه قال: ((في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض))، ونسق فريضة الإبل من أولها إلى عشرين ومائة على ما ذكرناه في كتاب أبي بكر الذي كتب لأنس الذي يقول في أوله هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فريضة الإبل إلى عشرين ومائة، على ما ذكرناه.

وروى ابن أبي شيبة بإسناده نحوه عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب كتاب الصدقة فقرنه بسيفه أو قال بوصيته، ونسق فيه فريضة الإبل على ما ذكرناه إلى عشرين ومائة.

وأخبرنا أبو العباس الحسني رضي الله عنه، قال: أخبرنا عيسى بن محمد العلوي، قال: حدثنا الحسين بن القاسم القلانسي الكوفي، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن جعفر العلوي، عن عمه علي بن الحسين، عن أبي هاشم المحمدي، قال: حدثني أبوك الحسين بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن الحسين، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب لعمرو بن حزم: ((بسم الله الرحمن الرحيم فذكر ما يخرج من صدقة الإبل إذا كانت أقل من خمس وعشرين، ففي كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين، ففيها بنت مخاض، فإن لم يجد بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا كانت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين، ففيها ابنة لبون، فإذا كانت ستا وأربعين إلى أن تبلغ ستين، ففيها جدعة، فإذا كن أكثر من ذلك، ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإذا كانت أكثر من ذلك إلى أن تبلغ عشرين ومائة، ففيها حقتان، فإذا كانت أكثر من ذلك، فخذ من كل خمسين حقة.

فأما ما ذكرناه من استقبال الفريضة بعد العشرين والمائة، فهو منصوص عليه في (المنتخب).

Page 46