Sharḥ al-Tajrīd fī fiqh al-Zaydiyya
شرح التجريد في فقه الزيدية
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Sharḥ al-Tajrīd fī fiqh al-Zaydiyya
Aḥmad b. al-Ḥusayn al-Hārūnī (d. 411 / 1020)شرح التجريد في فقه الزيدية
وقلنا: إنه لا يؤخذ شعره، ولا يقلم ظفره كما لا يختن لو مات من غير ختان، والختان أوكد من أخذ الشعر، وتقليم الظفر.
وقلنا: إنه يرد في كفنه ما تساقط من شعره وظفره؛ لأن ذلك في حكم البعض له.
ولما روى محمد بن منصور بإسناده عن علي عليه السلام قال: (( واروا هذا يعني الشعر فإن كل شيء وقع من بني آدم، فهو ميت، فإنه يأتي يوم القيامة له بكل شعرة نور )).
وقلنا: إنه يستحب الاغتسال لمن غسل الميت؛ لأن الغالب أن يكون قد أصابه من الماء المتطاير شيء في حال الغسل، ولأنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:(( من غسل الميت، فليغتسل )).
وقلنا: إنه ندب؛ لما روى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: الغسل من غسل الميت، وإن توضأت، أجزأك. ولأنه لو وجب، لكان يجب أن لا يمس الميت إذا صب عليه الماء، وإذا ثبت بالإجماع أن من مس الميتة من سائر الحيوان، فلا يجب عليه الغسل، فكذلك من مس الميت من بني آدم، إذ لا يجوز أن يكون ابن آدم أسوأ حالا من سائر الحيوان؛ سيما ما ثبت نجاستها من الكلب والخنزير.
Page 478