Sharḥ al-Tajrīd fī fiqh al-Zaydiyya
شرح التجريد في فقه الزيدية
Genres
فأما ما ذكرنا من أنه إن كان شيئا لا ينقطع وقتا من الأوقات، فلا ضير في تركه، فالأصل فيه الحديث الذي ذكرناه بإسناده في باب الاستحاضة، وهو(1): أن فاطمة بنت أبي حبيش لما قالت: يا رسول الله، إني أستحاض فلا ينقطع عني الدم، أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل(2)، وتتوضأ لكل صلاة، وتصلي، وإن قطر الدم على الحصير قطرا، فوجب أن يكون سبيل سائر النجاسات إذا لزمت صاحبها سبيل دم الاستحاضة؛ ولأن خلافه غير مقدور عليه، فلا يجوز أن يؤمر به.
وأما ما ذكرناه من التقديرات، فلم نذكرها على القطع، وإنما ذكرناها على التقريب.
والأصل فيه أنه يجب على الإنسان أن يحتاط ويزيل منه ما أمكنه؛ لأنه وإن عذر فيما يتعذر، فغير معذور فيما يمكن، ولا يتعذر، وذكرنا ثلاثة أيام إنما هو لأن الغالب أن الإنسان يمكنه فيها تبديل ثوبه، فإن تعذر، كانت الثلاثة الأيام كاليومين، وكانت الأربعة كالثلاثة، في أن الإنسان يكون معذورا فيها، إلا أن يتمكن.
مسألة [ في حكم الآثار الباقية بعد الغسل ]
قال القاسم عليه السلام: ولا بأس بالآثار الباقية عن الأقذار في الثوب، بعد إبلاء العذر في إزالتها.
وهذا منصوص عليه في (مسائل النيروسي) في دم الحيض.
ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال في دم الحيض: (( حتيه، ثم اقرصيه بالماء )).
وقال لعمار: (( إنما تغسل ثوبك من البول، والغائط، والمني، والدم، والقيء ))، وفيها ما تبقى آثاره، فلم يذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما اقتصر على ذكر القرص، والحت، والغسل، فبان أن الواجب ما ذكره عليه السلام دون ما سواه.
وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في دم الحيض حين أمر بغسله فلم يذهب أثره: (( الطخيه بزعفران )). فبان أن الأثر معفو عنه.
Page 293