256

Sharḥ al-Tajrīd fī fiqh al-Zaydiyya

شرح التجريد في فقه الزيدية

Genres

Law

ووجه ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( من نسي صلاته(1)، أو نام عنها، فليصلها إذا ذكرها ))، فلم يستثن فرضا من نفل، ويمكن أن يقاس النفل على الفرض، بعلة الفوات، فوجب أن لا يكره قضاؤها في جميع الأوقات كما لا يكره قضاء الفرض؛ ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى الركعتين اللتين كان يصليهما بعد الظهر بعد ما صلى العصر.

مسألة [ في الحائض تطهر والمغمى عليه يفيق قبل فوات الوقت ]

قال: وأيما امرأة طهرت، أو مغمى عليه أفاق قبل غروب الشمس بقدر خمس ركعات لزمهما الظهر والعصر، ولو كان ذلك قبل طلوع الفجر بقدر أربع ركعات، لزم المغرب والعشاء، وإن(2) كان قبل طلوع الشمس بقدر ركعة، لزم الفجر، وهكذا الصبي إذا بلغ(3) والكافر إذا أسلم، والمسافر إذا أقام.

قد نص القاسم عليه السلام في (مسائل النيروسي) على ما ذكرنا في المرأة تطهر في آخر الوقت في النهار، أو آخر الليل، أو قبيل طلوع الشمس.

وقال أيضا في (مسائل النيروسي): أن المغمى عليه إن أفاق في آخر نهاره صلى صلاة نهاره، وإن أفاق في آخر ليلة صلى صلاة ليله، ونص في (الأحكام)(4) على ما ذكرناه في الحائض تطهر، والمغمى عليه يفيق آخر النهار بقدر ما يصلي خمس ركعات.

فأما الصبي إذا أدرك، والكافر إذا أسلم، والمسافر إذا أقام، فإن أصحابنا خرجوه على ما ذكرنا من النصوص.

وروى محمد بن منصور، عن زيد بن علي عليهم السلام، أنه قال: إذا رأت المرأة طهرا من حيضها نهارا، فعليها صلاة يومها، وإذا رأته ليلا، فعليها صلاة ليلتها.

Page 256