Sharḥ al-Tajrīd fī fiqh al-Zaydiyya
شرح التجريد في فقه الزيدية
Genres
وأخبرنا أبو الحسين، حدثنا محمد بن الحسين، حدثنا محمد بن شجاع، حدثنا زيد ابن الحباب، عن سفيان ، عن محمد بن عبد الرحمن مولى طلحة، عن أبي سلمة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوتر بثلاث.
وأخبرنا أبو الحسين، حدثنا محمد بن الحسين حدثنا محمد بن شجاع، حدثنا أبو أسامة، عن مالك بن مغول، عن سلمة بن عبد الرحمن، عن زاذان، أن عليا عليه السلام كان يوتر بثلاث.
وأخبرنا أبو الحسين، حدثنا محمد بن الحسين، حدثنا محمد بن شجاع، حدثنا الحسن بن موسى، ووهب عن شعبة، عن أبي إسحاق، قال: كان أصحاب علي، وعبد الله لا يسلمون في ركعتي الوتر.
وأخبرنا أبو الحسين، أخبرنا ابن اليمان، حدثنا ابن شجاع، حدثنا معلى، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمارة حدثه، عن محمد بن داود، عن محمد بن كعب، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البتيراء، وهي أن يوتر الرجل بركعة واحدة.
فإن استدلوا بما رويناه قبل هذا الموضع من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة )).
قيل لهم: معناه أضف إلى الركعتين ركعة ليكون وترا، بدلالة الأخبار المشروحة التي بيناها، ولما روينا من النهي(1) عن البتيراء.
فإن قيل: فقد روى ابن عمر(2)، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( الوتر ركعة من آخر الليل )).
قيل له: هذا محمول على أن الشفع يصير وترا بركعة على ما قلناه في قوله عليه السلام: "فأوتر بركعة"، أو يكون منسوخا لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن البتيراء، وذلك(3)؛ لأن النهي يدل على أن الأمر به كان قد تقدم، وأنه كان قد عرف وعهد لولا ذلك، لكان يبعد النهي عنه.
Page 248