Sharḥ al-Tajrīd fī fiqh al-Zaydiyya
شرح التجريد في فقه الزيدية
Genres
[12مسألة [ في نوافل الفرائض]
مسألة [ في نوافل الفرائض ]
وأقل(1) ما يتنفل به: ركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان قبل صلاة الفجر، يصليهما بعد طلوع الفجر، والوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، يقنت في الركعة الثالثة بعد الركوع.
ما ذكرناه من تحديد أقل ما يتنفل به، وأن الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، وأن القنوت بعد الركوع منصوص عليه في (المنتخب)(2)، وقد نص أيضا في (الأحكام)(3) على أن القنوت بعد الركوع(4). ونص القاسم عليه السلام في (مسائل النيروسي) على أن ركعتي الفجر تصليان بعد طلوع الفجر.
والوجه لتحديد أقل ما يتنفل به بما حده يحيى عليه السلام أنه(5) أقل ما قيل، وأن في كل واحد مما ذكر ورد ضربا من التأكيد، فنحن نبين ذلك.
فأما الركعتان بعد الظهر فقد ورد فيهما:
ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، حدثنا الطحاوي، حدثنا عبد الله بن خشيش(6) البصري، حدثنا أبو الوليد، حدثنا حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن ذكوان، عن عائشة، عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في بيتي ركعتين بعد العصر، فقلت: ما هاتان الركعتان؟ فقال: (( كنت أصليهما بعد الظهر، فجاءني مال فشغلني، فصليتهما الآن ))(7).
فقد روي هذا الخبر عن أم سلمة من طرق شتى، وبألفاظ مختلفة، كلها ترجع إلى هذا المعنى، فلما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضاهما حين فاتتا، ثبت التأكيد فيهما.
Page 240