207

وما أخبرنا أبو بكر، أخبرنا(1) الطحاوي، حدثنا يزيد بن سنان، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، حدثنا فطر بن خليفة، عن مجاهد في الإقامة مرة مرة: إنما هو شيء استخفته الأمراء. فأخبر مجاهد أن الأصل فيه التثنية(2).

فكلها تؤيد(3) ما نذهب إليه، وإنما(4) يجوز أن تقاس الإقامة على الأذان بمعنى أنه دعاء إلى الصلاة، فيجب في كل واحد منهما التثنية. وإذ قد صح أنه قول علي عليه السلام، فيجب عندنا أن يتبع فيه، ولا نخالفه.

مسألة [ في التطريب في الأذان ]

قال: ولا بأس بالتطريب في الأذان إذا كان مع البيان. وهذا منصوص عليه في (الأحكام)(5).

والحجة فيه ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي محذورة: (( مد بها صوتك ))، وليس التطريب مع البيان إلا أن يكون الحسن الصوت يمد بها صوته.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( زينوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا ))، وإذا جاز ذلك في القرآن، ففي الأذان أجوز.

مسألة [ في أخذ الأجرة على الأذان ]

قال: ولا يجوز أخذ الجعل عليه بشرط مشروط، فإن لم يكن مشروط جاز. وهذا منصوص عليه في (الأحكام)(6).

والدليل على ذلك:

Page 207