Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Genres
أحدها: أنه إذا روي عن أحد من الصحابة شيء، ولم يرو عن غيره خلافه، جرى ذلك مجرى الإجماع.
والثاني: أن هذه التحديدات وغيرها مما لا مساغ لها في الاجتهاد، إذا قالها الصحابي، كان محمولا على أنه قال: لنص(1) عنده من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويتفرع على هذا كثير من مسائلنا.
والثالث: أن من أصلنا أن عليا عليه السلام إذا قال قولا، وجب إتباعه.
مسألة [ فيما تفعل المرأة إذا انقطع الدم ثم عاد ]
قال: ولو أن امرأة كانت عادتها خمسة أيام، ثم زادت، تركت الصلاة إلى تمام عشرة أيام، فإذا(2) انقطع الدم في العاشر أو دونه، كان الدم الزائد حيضا، إذا وليه طهر صحيح، فإن تمادى بعده، كانت استحاضة، وعلى المرأة قضاء ما تركت من الصلاة في الأيام التي زادت على عادتها.
ذكر يحيى عليه السلام في (الأحكام) (3)، فقال: "وقد يكون الحيض أربعا وخمسا وستا وسبعا وثمانيا وتسعا وعشرا"، بعد تنصيصه أن(4) أقل الحيض ثلاث ، وأن أكثره عشر.
فدل ذلك على أنه أراد به أن الزائد على العادة في هذه الأيام قد يكون حيضا، ثم قال بعد ذلك: فأما إذا جاوز العشر فهي مستحاضة، تفعل ما تفعل المستحاضة.
فدل ذلك على أن الدم إذا زاد على العشر كان كله أعني الزائد على العادة استحاضة، وقد نص هو على أن المستحاضة تصلي وتصوم(5)، فوجب إعادة ما تركت من الصلاة، وقد ثبت أنها مستحاضة.
والذي يدل على صحة ما ذكرناه أنه لا خلاف أن العادة يجوز فيها الانتقال إلى الزيادة، وإلى النقصان، فإذا ثبت ذلك، فالتي تكون عادتها خمسة أيام إذا زاد عليها الدم، كان الظاهر من أمرها أن الدم الزائد حيض؛ لأنه دم حيض رأته المرأة في وقت يمكن فيه الحيض متعريا من أمارة الاستحاضة، فيجب أن يكون سبيله سبيل الدم الذي تراه المبتدأة في أنها تحيض عنده.
Page 177