Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Genres
فإن استدلوا لصحة مذهبهم بما روي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: إني نلت من امرأة كلما ينال الرجل من امرأته غير الجماع، فقال له عليه السلام: (( توضأ، وصل )).
قيل له: إن هذا لا يدل على صحة مذهبكم؛ لأن في ما ينال الرجل من امرأته أن يمذي بملاعبتها، فلا يمتنع أن يكون قوله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ لذلك، على أن من مذهبنا أن الكبائر تنقض الطهارة، فلا يمتنع أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره بالوضوء لارتكابه الكبيرة، على أنه ليس في الحديث أن الرجل نال ما نال من المرأة وهو متطهر، ولا خلاف في أن المرأة إذا مست المرأة، لم تنتقض طهارتها، وكذلك إذا مس الرجل شعرها، فيجب أن لا تنتقض طهارته إذا مس المرأة، والمعنى أنه لم يحصل إلا المسيس بغير الفرجين، وهذه المسألة طريقها الأخبار، فلذلك لم نستقص القياس فيها، واقتصرنا على ذكر اليسير منه.
مسألة [ في القهقهة في الصلاة ]
قال: ولا ينقضها القهقهة في الصلاة.
وقد نص في (الأحكام)(1) على أن القهقهة في الصلاة، تنقض الصلاة ولا تنقض الطهارة، فهذا هو الأصل فيها، إلا أن يقع على وجه التعمد، فتنتقض الطهارة بها، وهذه المسألة قد مضى الكلام فيها.
والذي يدل على صحة ما نذهب إليه/63/ هو أن الشيء لا يثبت كونه حدثا إلا بدلالة شرعية، ولم تقم دلالة شرعية تدل على أن القهقهة في الصلاة حدث، فوجب القول بأنها لا تنقض الطهارة.
فإن استدلوا بحديث أبي العالية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي، وخلفه أصحابه، فجاء رجل أعمى، وثم بئر على رأسها خصفة، فتردى فيها، فضحك القوم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ضحك بأن يعيد الوضوء ، ويعيد الصلاة.
Page 128