Sharḥ al-Tajrīd fī fiqh al-Zaydiyya
شرح التجريد في فقه الزيدية
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Sharḥ al-Tajrīd fī fiqh al-Zaydiyya
Aḥmad b. al-Ḥusayn al-Hārūnī (d. 411 / 1020)شرح التجريد في فقه الزيدية
فإن قيل: ففي القرآن ما يدل على إباحة المتعة، وهو قوله تعالى: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن}، فإذا ثبتت الإباحة بالقرآن، فلا خلاف أنه لا يجوز نسخها بخبر الواحد.
قيل له: ليس في الآية ما يدل على إباحة المتعة؛ لأن الاستمتاع في اللغة هو الانتفاع به ومنه قوله تعالى: {أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها}، وقوله تعالى: {فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم} فالمرتد بالاستمتاع الانتفاع بهن بالنكاح الصحيح، وما روي عن ابن عباس أنه قرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، فالرواية قد قيل: إنها ضعيفة، وإن ثبتت فيحتمل أن يكون المراد به تأخير المهر، ونحن نجوز المهر المؤجل، وتفيد الآية إن صحت الرواية جواز ذلك، ووجوب الإيفاء إذا حل الأجل، فلا دليل فيه على المتعة على وجه من الوجوه.
Page 59