Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Genres
وفيه الحديث المشهور، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مرة مرة، وقال: (( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ))، ثم توضأ مرتين مرتين، وقال: (( هذا وضوء من يضاعف الله له حسناته مرتين ))، ثم توضأ ثلاثا، وقال(1): (( هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي )).
وأخبرنا أبو بكر المقرئ، أخبرنا أبو جعفر الطحاوي، حدثنا حسين بن نصر، حدثنا الفريابي، حدثنا زائدة بن قدامة، حدثنا علقمة بن خالد، أو خالد بن علقمة، عن عبد خير، عن علي عليه السلام، أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، ثم قال: (هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) (2).
وأخبرنا أبو بكر المقرئ، حدثنا الطحاوي، حدثنا ابن أبي/49/ داود، حدثنا علي بن الجعد، حدثنا ثوبان، عن عبده بن أبي لبابة، عن شقيق، قال: رأيت عليا وعثمان توضأا ثلاثا ثلاثا، وقالا: (هكذا كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) (3).
ويدل على أن تكرير مسح الرأس مستحب من طريق النظر أن المسح في الطهارة أصل في نفسه لا بدل(4) له، فوجب أن يستحب فيه التكرير كالغسل، وليس ينتقض ذلك بمسح التيمم؛ لأنا قد اشترطنا فيه أنه أصل، على أن القاسم عليه السلام قد روي عنه استحباب التكرير في التيمم. والمسح على الخفين عندنا منسوخ فلا يجوز القياس عليه، ولا النقض به، وما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح مرة، فلا يعترض ما قلناه؛ لأنا نجيزه، فكيف وقد روينا أنه توضأ مرة مرة؟
فأما قولهم: إن المسح لو كرر، لصار غسلا، فلا معنى له؛ لأن الغسل هو ما جرى عليه(5) الماء والمسح بالتكرير لا يصير كذلك.
Page 100