92

Taj Manzur

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

Genres

جابر بن يحيى: من له ولاية عند رجلين فاطلع منه أحدهما على مكفر وإصرار عليه فبرئ منه سرا، ثم اطلع عليه الآخر أيضا أنه أتى مكفرا آخر، وأصر عليه أيضا بعد الأول فتبرأ منه أيضا، فقال له الأول: إني قد كنت برئت منه خفية منك، لأنك لم تطلع عليه، فقال له الآخر: أنت تبرأت من وليي فتب مما قلت، فقال له الأول: لا أفعل، إنه لا سبيل عليه، لأنه لم يظهر البراءة منه إلا في حال كفره.

ابن محبوب: من شهد جنازة رجل لم يعرف له ولاية حتى رفعت له عند الصلاة عليه، ندب له أن يتولاه إذا تولاه عنده من له ولاية عنده ولو امرأة، فإذا لم يفعل استغفر له.

القاضي أبو زكرياء: من يتوب (18) من كل معصية، ثم يعود، ثم يندم ويتوب، ثم يعصي، ثم يتوب، فله أن يتولى نفسه إذا تاب ولا يبرأ منها ولو أقام على العصيان، وعليه أن يتولاها بالإقلاع عنها، والعزم على عدم العود إليها، ويدعو لنفسه بما شاء وينوي قضاء ما عليه متى قدر. والمصر -قيل- يتولى نفسه، وقيل: لا. وفي هذا الخلاف تأمل .

الباب الثاني

في الوقوف

روح بن يحيى: كل ما ركب الناس مما دنوا بتحريمه من موجب النار على فعله أو على تضييعه فواسع للعالم به جهل ضلالهم عليه، والسؤال عنه منفس مالم يركب مثله أو يتولى راكبه، أو من تولاه عليه أو يثبت لهما الإيمان على ذلك، أو يبرأ من العلماء إذا برأوا من الراكب أو المتولي، أو يقف عنهم فهذه الجملة يسع جهلها إلى قيام الحجة بالعلم من الكتاب أو من الدين أن الفعل راكبه هالك، وكل ما ركب الناس مما دانوا (19) باستحلاله مما أوجب الله على فعله أو تركه العذاب فغير واسع للعالم به جهل ضلالهم عليه، ولا منفس في السؤال عنه، وقيام الحجة فيه عند العلم أن الراكب مستحل.

Page 92