91

Taj Manzur

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

Genres

.فصل من دان بدين فرقة من فرق الضلال وخطأ من خالفه واستحل دمه، فعلى كل من علم منه ذلك، والحكم فيه أن يبرأ منه؛ وإن علم بحدثه لا الحكم فيه فلا يسعه البراءة منه، وقيل: يسعه ذلك حتى تقوم عليه الحجة، ومن تولى أحدا على قلة علم بالولاية والبراءة، فحين خالطه عرفه أنه لا يستحقها، فإنه يمضي عليها حتى يستتب ولا يقف، فإن تاب وإلا برئ منه، إلا إن كان على حال لا يتولى عليها، فليرجع إلى الوقوف عنه ولا يستتيبه.

وقيل في ولي رأى منكرا لا خلاف فيه: فترك الإنكار بلا عذر [45] أنه يبرأ منه ثم يستتاب. ولا يعجل على مسلم ببراءة ما وجد له مخرج؛ وأكثر ما يتأكد فيه الجهاد، والأمر والنهي على من له القوة حيث تكون فيه دعوة المسلمين ظاهرة، ويدهم قاهرة ، فلا يسع من وافق ذلك ممن له يد الإنكار، إلا أن يغير ما رأى بيده إن استطاع، وإلا فبلسانه إن قدر، وإلا فبقلبه؛ فإن لم يفعل قال ابن محبوب: لا تترك ولايته، ولا يعجل ببراءته.

ومن سمع منه أنه يقف فيمن تبرأ المسلمون منه من الأئمة، وقال: لم يصح عندي حدثه الذي تبرأوا منه عليه، فإن احتمل صدق ما يقوله بوجه، فهو على ولايته مالم يبرأ من واحد منهم من أجل براءتهم من ذلك الإمام، أو يكف عن أحد منهم، أو من علمائهم من أجله أيضا، فإن تولى الإمام والمتبرءين منه معا، لم يستقم له ذلك لشهرة حدث الإمام.

محبوب: كان الأشياخ إذا جاءهم من يريد الدخول في الإسلام يردونه حتى يروا حرصه فيه، فإن رأوه مستحقا له أدخلوه فيه، فإذا قبله تولوه. وقال الوضاح(17): لا أحب رد أحد يريد ذلك بعد ظهور الإسلام. ومن دخل فيه، وعلم منه خير، قبلت شهادته بعد ذلك بيوم أو يومين.

Page 91