89

Taj Manzur

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

Genres

وإن أتى ولي ما، كنظرة أو كذبة مما قيل ليس بكبير فلا يبرأ منه حتى يستتاب، وإن مات قبله ولم يعرف حاله فيه، وقف عنه أيضا. وقال أبو عيسى وهو الخراساني: هو على ولايته، ولا يحكم بشهادته حتى يستتاب، وإن مات قبله وقف عنه أيضا.

ومن تولاه المسلمون ورأوا منه أشياء يكرهونها غير أنه إذا دعي أجاب، وإذا عوتب رجع فقيل: ما دام على هذا فهو منهم، وإن رأوا منه تخليطا وما يكره، كفوا عنه بلا براءة منه ولا ولاية، وأمروا متوليه بالكف فيه، فإن أجاب وإلا فلا عليه.

بشير: من سمع أن فلانا أتى مكفرا لزمه أن يعتقد أنه إن صح منه، فإني منه بريء ان عرف معناه، وقيل: إن كان [44] مما لا يسع جهله، لأن المحدث بالاستحلال يبرأ ممن يحرم حدثه.

وأجاز بشير الشك في المستحلين للكفر لمن لم يعلمه حتى تقوم عليه الحجة بأن الحدث كفر. ولا يجوز لأحد أن يقف عمن كفر، وقد علم كفره. ومما لا يعذر بجهله والشك فيه، انتهاك المحارم على الاستحلال لمن علمه.

ومن تولى محدثا على حدثه كفر مثله، والشاك في ضلالهما مسلم حتى تقوم الحجة عليه، فيشك ولم يبرأ من الراكب فيهلك حينئذ، كمن علم أن الله حرم كذا، ثم يسمع من زعم أنه حلال فقد لزمته تخطئته وبراءته. ومن شك فيه بعد العلم بالاستحلال له، وقيام الحجة عليه هلك، ولا يعذر بشكه. ومن هنا لم يجز الشك في الإسلام.

ومن ركب محرما، ولم يدر من رآه أمستحل له أم محرم ؟ ولم يسمع منه ادعاء فيه على الله، وسعه الإمساك عنه إن لم يعرف ما يبلغ به فاعله ولم تسبق ولايته، وإن علم أن ذلك حرام، لا إن من ركب مثله يبرأ منه وسعه الوقوف حتى يسأل عن حكمه. وقيل: إن أبا عبيدة قال: من له ولي فلا يبرأ منه، حتى يرى منه مثل شعاع الشمس الحجة(14) من ذنب، وعد عليه النار أو الحد.

Page 89