Taj Manzur
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
Genres
فصل إذا كانت الحوادث في الدين من الأصول فاختلافهم فيها خلع وتضليل، وبراءة(51)، وكان الحق في واحد ومعه، ولا يسع خلافه، وإن كانت مما جاز فيه، الرأي وفوض الأمر فيها إلى عقولهم واجتهادهم، فلكل أن يتحرى الصواب، وكان اختلافهم في الفروع رحمة، وفي الأصول نقمة.
أبو سعيد# إن نزل بحاكم حكم نازلة من أصول الدين، فليس له أن يخالف فيه الأصل، ولو اختلف فيه من يضاف إليه العلم من حاضر أو ذاهب؛ وإن كان مما جاز فيه الرأي وقد اختلفوا فيه، وكان الحاكم مميزا اجتهد ولا يتخير ما شاء من الآراء، إلا إن(52) تساوت عنده في العدل، وكان ممن يبصره؛ وإلا فعليه أن يختار مايراه صوابا، ويحكم به حتى يتبين له أصوب منه، ولا يحكم لأحد بقول ولغيره بغيره اتباعا لهواه، وهو يرى أن الأول أو غيرهما أصوب، فإن فعل هذا خرج من سبيل الرأي، وإن كان الكل عنده عدلا وكان مبصرا له جاز له ذلك(53) وحكم بما شاء، وكيف شاء؛ وإن لم يكن مبصرا مميزا وكان بحضرته هذا شاوره، وذلك من النظر والرأي، وإن لم يحضره شاور من بمصره، إن قدر عليه، وإن لم يكن قصد إلى من قدر عليه حيث كان، وإن بمراسلة ولا يضيع لازما ولايتقدم بغير علم.
وعليه أن يشاور في الأقوال أيضا إن لم يميز وإن عدم ذلك، ولايميز؛ فما حكم به منها وسعه إن وافق وقيل لا، ولا بد له أن يقصد إلى الأصوب عنده، ولا يهمل ذلك، ولايعذر إن عمل بباطل. وقيل يأخذ بقول الأعلم إن عدم ذلك، وإن لم يعرفه فيقول وليه وإن استووا فيقول أفضلهم، ومن ابتلي بمسألة يريد أن يعمل بها وإن لغيره؛ فكالحاكم والمفتي والكل سواء.
فصل
ابن عمر: من ترك رخصة غنى عنها، جاء غدا على ظهره مثل جبل أحد.
وقيل لبعضهم: اطلب لي رخصة. فقال: إنما نفتي برأيهم وليس علينا طلبها.
Page 36