329

Al-Tāj al-manzūm min durar al-Minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī maj. 2 min al-makhṭūṭ

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

Genres

أبو سعيد: يحتمل أن يحكم له وعليه في الحيض بما احتمل من حكم الذكر والأنثى. فالذي يثبت من حكمها لزوم الغسل عند الطهر، ولا صلاة على الأنثى في الحيض. وليس للذكر أن يتركها على كل حال فثبت عليه حكم الصلاة والتطهر للإشكال، والوضوء لكل صلاة للزوم ذلك للأنثى في الاستحاضة، فعليه ما يلزم كلا على انفراده. وإن سال منه دم في غير أيام الحيض فاستحاضة منه كالمرأة، فيلزمه منه غسل مثلها، وقيل: إنما عليها الوضوء؛ فالخنثى(119) أرخص منها في سقوطه [176] عنه، وقيل: لا غسل عليه من الحيض للإجماع على أن الذكر لا يحيض. وكذا إن ولد فأنثى لأن الذكر لا يلد إجماعا(120) أيضا؛ وإن ولد له ولد من أنثى فذكر، لأنها لا يولد لها. وكذا الحيض إنما يكون من أنثى إجماعا أيضا، فلذا(121) قيل: لا يلزمه منه غسل عند الطهر، وإنما يلزمه الاستنجاء والوضوء للصلاة من الدم، لأنه حدث ولو خرج من خلق الأنثى، لأن دم الفرج من الرحم، ولا غسل على المرأة في الاقتضاض في أيام الحيض أو الاستحاضة، وإنما عليها فيه الوضوء.

فصل

هل تجبر النصرانية على غسل الجنابة والحيض إن كانت تحت مسلم أو لا ؟ قولان.

أبو سعيد: لا يتزوجها حتى يشترطه عليها، ويثبت عليها في الحكم لا في التعبد، فتجبر عليه إلا إن لزم بشريعتهم؛ فإذا طلبه منها زوجها ولو لم يشترطه حكمنا له به عليها.

الباب الثالث والعشرون

في غسل المرأة من حيض واستحاضة

قال الله سبحانه: {ويسألونك عن المحيض} الآية، {فإذا تطهرن} بالماء أو بالتصعد عند عدمه {فأتوهن من حيث أمركم الله} (سورة البقرة: 222) أمر إباحة، وغسلها منه كالجنابة، إلا أن الحائض تؤمر بحمل الغسيل إن حضرها وإلا استغنت بالماء، وتبالغ بتنقية الفرج من الدم، وإن فقدته تصعدت وصلت، ومتى وجدته اغتسلت. وهل تبدل ما صلت(122) بالتصعد أم لا ؟ قولان.

Page 329