Al-Tāj al-manzūm min durar al-Minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī maj. 2 min al-makhṭūṭ
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
Genres
Your recent searches will show up here
Al-Tāj al-manzūm min durar al-Minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī maj. 2 min al-makhṭūṭ
Ḍiyāʾ al-Dīn ʿAbd al-ʿAzīz al-Thumīnī (d. 1223 / 1808)التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
Genres
أبو المؤثر: حزق النعام الأهلي أهون من خبث السباع، ولا بأس بخبث الوحشي منه، ولا بما في بطون العصافير مالم يكن بها فرث. وما في بطون الأرانب مفسد، ولا بأس قيل ببعر الضب. وخبث الثعلب مفسد. وبول العقاب لا يفسد كبعره. وقيل: كل ما يفسد حزقه من الطير يفسد بوله، وما لا فلا، وقيل: يفسد.
أبو سعيد: الطير البري الأصلي الدم كله سوى السنور والنواهش يشبه الأنعام في كل حكم؛ والأكثر أن البيض طاهر.
الربيع: إن أرسلت الدجاجة وتأكل(77) الخبث فلا تؤكل هي ولا بيضها. أبو سعيد: هي كالشاة إن خلطت. والريش إن قطع من أعلاه طاهر، لا إن قطع من أصله. والحمام الأهلي إن رعي مرعى الدجاج في الخبث، فقيل: حزقه نجس ولو طاهرا في الأصل مالم يثبت جلالا، فإذا خلط كان في لحمه وسؤره ورطوبته وبيضه كالأنعام.
وحزق الأجدل والعقاب وسؤرهما طاهر، إذ ليسا من ذوات المخالب ولا المناقير؛ وقيل: هما كالفأر وقد مر أن في بعره وسؤره قولان، وهما إلى الطهارة أقرب، لأن غذاءهما طاهر. وقيل: لا حكم للمرعى، وكل ما حكمه الطهارة طاهر، وبالعكس.
ولو أن سبعا حبس وأكل طاهرا صرفا لكان محرما نجسا، فالمرعى لا يحول الحكم.
فصل
ابن علي: من مس ما في الكرش وهي محل الفرث انتقض وضوءه، لا إن مس ما في الأمعاء؛ والمختار أن ما في الكرش لا يفسد قيل ونجاسته أحوط. ولا بأس بما في المصارين [161] والأمعاء وغيرهما. ومن نجس الفرث احتج بقوله تعالى: {من بين فرث ودم لبنا} (سورة النحل: 66) وقرنه بالدم، ولا يخفى ضعفه إذ ربما يدل على طهارته إذ هما متضادان كما لا يخفى.
ولا بأس بالأنفجة قيل مالم تصل كرشا.
ومبال التيس إن انقطع، وبقي بعضه في اللحم فالقضيب طاهر. والمبالة الجامعة للبول نجسة حتى تغسل، وقيل: يرمى بها. أبو المؤثر: لا بأس أن تطعم دابة.
Page 299