292

Al-Tāj al-manzūm min durar al-Minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī maj. 2 min al-makhṭūṭ

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

Genres

أبو سعيد: يمنع من الميتة (60) شعر وصوف ووبر وقرن وظلف وعظم وسن، لأنها ميتة بما فيها، وقيل: لا بأس بانتفاع بها إن ذهب منها الودك واللحم. وبعض أجاز الشعر والصوف إذا جزا، وقيل: إذا لم يلصق بهما جلد ولا رطوبة وغسلا، وكذا الريش. وحكم العظم إذا وجد حيث توجد الذكاة الطهارة حتى يعلم أنه من غيرها، وإن وجد حيث لا ذكاة فميتة حتى يعلم أنه(61) غيرها. وفي سن الفيل وعظمه قولان.

وجاز قيل أخذ جلد الميتة إن طرحها ربها، ولا حجة له فيه بعد ذلك إن طلبه إذ(62) صار بحد الذهاب عنه. وإن قطعت جارحة من بهيمة تتحرك، فقيل: حية حتى تموت، وقيل: ميتة. ومن قطع لحما أو شحما من حية فهو ميتة، وإن قطعت دابة تؤكل، فإن كان ما يلي الرأس أكثر من النصف وأدرك ذكاته في محل الذكاة، وتحركت بعدها أكل، وما يلي الذنب ميتة.

فصل

أجمعوا على أن كل ما لا دم له من الخشاخش كعقرب وذباب لا يفسد ما وقع فيه ولو ميتا. وأن موت السمك في الماء لا يفسده، وكذا كل ما يعيش فيه. وأن كل ذي روح من غير ذوات الدماء الأصلية إذا لم يجتلبها طاهر ولو ميتا، وأن ما خرج منه من بول أو بعر أو من فم أو سؤر تابع له، وما لا دم له أصلي فاجتلبه ميتة، وأحكامه كذوات الدماء الأصلية في سؤرها، وخارج منها، فإذا ثبت فساد ميتة مثل [157] هذا لم نر أن تلحقه أحكام الدواب التي تفسد ميتتها لمعيشته من الدم النجس، فإذا لم يثبت أنه من غير ذوات الدماء لحقه حكمها دخل في المسترابات، وذلك كالبراغيث ونحوها، وما لا يحكم فيه بالاجتلاب مما لا دم له طاهر ولو ميتا.

Page 292