Taj Manzur
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
Genres
وقالوا: أقل الصداق أربعة دراهم قياسا على القطع في سرقتها من حرز أو قيمتها، لاستواء العلة في البعض، فهذا ونحوه مما يجوز فيه القياس.
الباب السابع
في الحجة [15] ومن يكون حجة وغير ذلك
أبو سعيد: الواحد حجة فيما أفتى به عند الأكثر، فإنه فيه(34) في مقام الإثنين والأربعة والأربعين ومائة ألف، وفي مقام أهل الأرض إن كان الحق معه في الدين ولم يكن لأحد عليه فيه، ولولا ذلك ما قامت حجة الله بالرسول الواحد إلى الكافة، وكان محمد صلى الله عليه وسلم ناسخا للشرائع.
فصل
كتب أبو الحواري# إلى حضرموت# أن المشركين من غير العرب يغنمون ويسبون(35)، ولا عهد لهم ولا ذمة، ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، وبذلك جاءت السنة والآثار، فبطل(36) فيه الرأي والقياس.
وعلى البكر الزاني مائة جلدة بالكتاب، وعلى المحصن الرجم بالسنة؛ وطلاق الحرة ثلاث بالكتاب، والأمة طلاقان بالآثار.
ابن محبوب: روي أنه جلد صلى الله عليه وسلم على الشرب أربعين، وكذا أبو بكر وعمر ثمانين، وبه مضت السنة؛ الربيع: من تركها هلك ولا تقبل فيه الأربعون.
وروي أنه صلى الله عليه وسلم لما وادع المشركين عام الحديبية#، وكتب الهدنة بينهم: «من محمد رسول الله» فقالوا له: لو علمنا أنك رسول الله ما حاربناك، فضرب(37) على الرسالة وكتب: «من محمد بن عبد الله». ولما وقعت المكاتبة بين علي ومعاوية في التحكيم كتب علي: من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى معاوية؛ فكتب إليه: لو نعلم أنك أمير المؤمنين ما حاربناك، فدع اسم الإمارة ونتكاتب بالآباء، فأشار إليه ابن عباس فيما قيل عنه بفعله صلى الله عليه وسلم المتقدم، فترك اسم الإمارة وكتب(38): من علي...إلخ. فأنكر عليه المسلمون ذلك وعلى ابن عباس وقالوا: ما حملك على أن تخلع اسما سموك به، وفارقوه حتى رجع إلى اسمها.
Page 29