279

Al-Tāj al-manzūm min durar al-Minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī maj. 2 min al-makhṭūṭ

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

Genres

وكذا إن احتشت ثيب بما لا يظهر من فرجها ليمسك عنها مفسدا لوضوئها أو ثيابها أو بدنها مالم يبرز إلى ظاهره اللازم غسله، فهو كاحتشاء الذكر، فإذا لم يلزمها غسله في موضعه إذ لا يلزمها غسل ما فيه من نجس، لم يلزمها إخراجه إذا تنجس مالم يبلغ محل الطهارة من خارج الفرج؛ ولا يتبين أمر البكر إلا أنها فيه كالذكر.

الباب السابع

في الاستبراء والاستنجاء وما فيهما

وقد روي: «إذا بال أحدكم فليستبرئ ذكره ثلاثا». وعن جابر أنه يمسحه من أسفله لينقطع عنه، وذلك إذا فرغ من بوله، فليضرب بيسراه إلى مجرى العرق الذي تحت أنبوبته، فيسلته من دبره إلى أصل أنبوبته اليمنى ثلاثا، وينتر ذكره عند كل سلتة، وقيل: يتنحنح، فإن نتر [149] قبل انقطاع البول لم يجزه.

والنتر ثلاثا وهو جذب فيه جفوة، والسلت القبض على الشيء لاستخراج ما فيه، ويعتبر مع ذلك سكون القلب. وقيل: إن جابرا إذا بال نتر ثلاثا ثم يقوم، ولا يلزمه العصر، وذلك غاية الاستبراء إذا انقطع. والناس مختلفون فيه على ما يعرف كل من نفسه، وإنما قيل عليه الوضوء من النجس، فإذا لم ينقطع إلا بالاستبراء فعليه إزالة اتصاله.

ابن محبوب: من لم يفض بوله على السمة، ولا غائطه على الحلقة فلا استنجاء عليه، فأين هذا من الاستبراء ؟ وكان بعضهم يتبع البول بصب الماء، وقال: إن الماء يقطع الماء. عزان: من بال ثم نتر ثلاثا فإنه يجري الماء على ذكره مع كل نترة.

ويروى أن جبريل علم النبيء عليهما السلام الوضوء، فلما فرغ منه أخذ جبريل حفنة من الماء، فرش به من تحت الثوب، وقال له: إذا توضأت فانضح ثلاثا، وكان يفعله.

ونهى عن استبراء باليمين بلا عذر.

Page 279