236

Taj Manzur

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

Genres

وإن أخذ الجائر أحدا فتقدم على الرعية أو على معينين: إنكم إن لم تعطوني كذا وكذا قتلته، فإن قدروا أن يفدوه فقد لزمهم؛ وحد القدرة -كما مر- أنهم إن باعوا من أصولهم قدره ويبقى لهم ما يمونون به من لزمتهم مؤونته، فقد لزمهم، وإلا ضمنوا ديته وأثموا، وقيل: لا يلزمهم بذلك.

وإن نزل الجائر أو عماله منزل قوم، فلا يدخل عليهم فيه إلا من أخذ بالدخول إليهم، فلا عليه إن لم يحدث فيه به موجب ضمان، ولو كان لغائب أو يتيم، ولا على داخل سواه لقضاء حاجة من الجائر ثم ينصرف بلا إحداث، ولا فتح باب. ومن سخره عونه فكسح منزلا مغصوبا، فأحدث فيه موجب ضمان ، فقد لزمه.

الباب الثامن والأربعون

في الجائر يسخر الناس للعمل بأنفسهم وخدمهم ودوابهم وحديدهم

قال أبو الحواري(157): إذا عملوا له (158) فعليهم أن يستحلوا أرباب الأرض ولو مشاعا، وعليهم في الصوافي التوبة، لا الغرم. وإن سار إلى القرى وبنى فيها العرش والمنازل، وسكن فيها مدة ثم رحل وتركها، فإن كانت في مال أحد فهو أولى بها، وللجائر قيمة بنائه إن أراد قلعه [125] إذ جاز له؛ وإن تركه خرابا ولا حاجة لأهلها(159) به، فاضطر إليها ساكن، فلا عليه، ولا يتخذها سكنى إلا برأي أهلها، وإنما جاز فيه المبيت والمقيل والنزول على معنى احتياج المسافر إلى ذلك، وإن كان البناء في غير أموال الناس ثم تركه خرابا جاز سكنه لمن أراده مالم يرجع إليه فيمنعه أو كان مشاعا، فمنعه أهله، فلا يسعه إلا برأيهم، وله سكنه إن لم يمنعوه مالم يتخذه أصلا أو دارا يقيم فيها.

Page 236